فهرس الكتاب
الصفحة 1951 من 9651
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإنما شبه مالك البيض بجنين الحرّة، فلو ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا أو حيًا وهو يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخًا فليس عليه إلا عشر دية أمه، ولا قسامة فيه، وإن استهل صارخًا ففيه الدية كاملة بقسامة، فعلى الجنين فقس البيض في كل ما يرد عليك منه.
وقال ابن نافع في العتبية: لا آخذ بقول مالك في بيض النّعام، وآخذ فيه بما ذكر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم: «في كل بيضة صيام يوم» .
حجم الخط: