فهرس الكتاب
وفي رواية الدباغ: فعليه في البيض ما على المحرم في الفراخ والبيض.
م: وجه هذا: أنه لما احتمل أن يفسد البيض قبل أن يقفص، واحتمل أن يقفص ثم يهلك بفقد العش ولم يدر كيف فساده جعل عليه كلا الأمرين احتياطًا.
قال: وإذا ضرب مُحْرِم بطن عنز من الظباء فألقت جنينًا ميتًا وسلمت الأم فعليه في الجنين عُشْرُ قيمة أمّه، ولو ماتت العنز بعد ذلك، كان عليه في الجنين عُشْرُ ثمن أمّه، وفي العنز الجزاء كاملًا، ولو استهل الجنين صارخًا، ثمّ مات وماتت أمه، كان عليه جزاء الجنين، وجزاء أمه كاملًا، كقول مالك فيمن ضرب بطن أمه خطأ فألقت جنينًا ميتًا ثم ماتت بعده كان في الجنين عشر دية أمه وفي المرأة الدية كاملة / تحمل ذلك كله العاقلة، ولو استهل الجنين صارخًا ثم مات وماتت أمه كان فيهما على العاقلة