يضم إلى الآية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول حسن، فيكون داخلًا في الاستثناء"إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا"أو كذا أو كذا"."
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يكره أكل كل شيء من الطير كلها: الرخم والعقبان، والنسور، والأحدية، والغربان، وجميع سباع الطير وغير سباعها ما أكل الجيف منها وما لم يأكلها.
م: لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... الآية} ، وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها.
قال ابن حبيب: وكره عروة بن الزبير أكل الغراب والحدأة لما سماهما النبي صلى الله عليه وسلم فاسقين.