فهرس الكتاب
يضحي"، ويكون معنى قوله"من اراد أن يضحي"أي من أراد أن يذبح أضحيته فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يذبحها، ويكون معنى قوله:"من أراد"أي من كان من أهل الضحايا إذ ثم من تسقط عنه، وهو الفقير الذي لا يجد ثمنها، والحاج، ومن فيه بقية رق."
والدليل على وجوبها: قوله صلى الله عليه وسلم:"أمرت بالنحر، وهو لكم سنة"، وقوله للذي ذبح أضحيته قبله:"عد أضحيتك"قال: ليس عندي إلا جذعة من المعز قال:"أذبحها ولن تجزي عن أحدٍ بعدك"، وهو أبو بردة بن نيار.
وقال ربيعة: هي من الأمر، اللازم، وهي افضل من صدقة سبعين دينارًا.
قال ابن حبيب: هي أفضل من العتق، ومن عظيم الصدقة؛ لأن إحياء السنن أفضل من التطوع.
وقال ابن القاسم، وابن حبيب: من تركه وهو قادر عليها/ فهو آثم.
قال في كتاب ابن المواز: من ترك ذبح أضحيته حتى زالت أيام مني فقد أساء في تعمده، وإن نسي فقد فاته خير كثير، فهذا كله يؤيد وجوبها إذ لا يأثم الإنسان إلا بترك الواجب:
ابن المواز: وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له:"يا جبريل كيف رأيتم سنتنا في يومنا هذا استقامت؟ فقال: نعم، فقد استبشر بذبحكم أهل السماء، وقال:"