وروت عائشة رضي الله عنها عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، وبه أخذ أبو حنيفة، والشافعي.
ودليلنا: أنه عق عن الحسن والحسين كبشًا، كبشًا؛ ولأنه ذبح يتقرب به فلم يفاضل فيه بين الذكر والأنثى، كالأضحية.
قال مالك: وتذبح العقيقة ضحى في اليوم السابع من المولود، وإن ولد نهارًا لم يحسب ذلك اليوم، وإن ولد قبل الفجر حسبت صبيحة ذلك اليوم.
قال: والليلة سابقة لليوم، وإنما تحسب سبعة أيام بليالها.
قال ابن حبيب: ولو عق عنه إلى مثل الحين الذي ولد فيه بعد أن يكون حينًا يذبح فيه نهارًا أجزأه ولم يعد، وإلغاء ذلك اليوم أحب إلينا، وقاله ابن الماجشون، وأصبغ.