فهرس الكتاب

الصفحة 2187 من 9651

وسبيل فداء القريب لقريبه كان ممن يعتق عليه أو لا يعتق عليه سبيل الزوجين إذا فداه وهو يعرفه أنه لا يرجع عليه، وأما إن فداه وهو لا يعرفه؛ فإن كان ممن يعتق عليه لم يرجع عليه، وإن كان ممن لا يعيق عليه رجع عليه، وأما إن فداه بأمره فإنه يرجع عليه؛ كان ممن يعتق عليه أو لا يعتق عليه.

م: فصار ذلك على ثلاثة أوجه:

1 -إن فداه وهو يعرفه: فإنه لا يرجع علينا كائنًا من كان.

2 -وإن فداه بأمره: فإنه يرجع عليه كائنًا من كان.

3 -وإن فداه وهو لا يعرفه: فلا يرجع على من يعتق عليه ويرجع على من سواه من القرابة الذين لا يعتقون عليه وعلى الزوجين.

قال سحنون: ومن فدى أحدًا من ذوي رحمه أو اشتراه؛ فكل من لا يرجع عليه بثواب في الهبة فلا يرجع عليه في هذا إذا كان عالمًا، وكذلك أحد الزوجين يفدي صاحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت