فهرس الكتاب

الصفحة 2210 من 9651

مما في يديه من ذلك كله وكان له أن يبيع كل ما سيمت ويأخذ ثمنه أو يرده إلى بلد بعد أن يغرم ما لزمه من العشر الذي نزل عليه.

قال: وأما إن أسلم هو فلا يكون له في الأحرار حق ويؤخذون منه ويخرجون أحرارًا ذميون كانوا أو مسلمون.

وأما كل مال للمسلمين فلا يؤخذ منه شيء؛ لأن من أسلم على شيء في يديه فهو أحق به من أربابه ما لم يكن حرًا أو أم ولد، وترد أم الولد إلى سيدها ويتبعه بقيمتها.

وأما المكاتب فتكون له كتابته فإن عجز بقي رقيقًا لهذا الحربي وإن أدى كان حرًا وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته.

والمدبر يختدمه ويؤاجره مادام سيده حيًا، فإن مات وحمله ثلثه كان حرًا، فإن رق أو رق منه شيء كان ما رق منه للحربي الذي أسلم عليه.

قال ابن حبيب: وأما إن أسلم المستأمن فمجمع عليه أن يطلق من بيده من أحرار المسلمين وأهل الذمة، وأما أموالهم فهي له إلا أن يتنزه عنها ولا يحكم عليه.

وقال ابن المواز: إذا أسلم وبيده أحرار ذمتنا فقال ابن القاسم: يكونون رقيقًا له.

وقال أشهب: لا يسترقون وهم أحرار.

وقول أشهب أحب إلينا.

ومن العتبية قال سحنون: ولو قدم إلينا معاهد ومعه مدبر أو مكاتب لمسلم فللمعاهد كتابة المكاتب فإن أداها عتق وولاؤه لسيده وإن عجز رق للمعاهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت