فهرس الكتاب

الصفحة 2226 من 9651

قال: فليؤد أمانته، وإن كان مرسلًا وقدر على أن يأخذ من أموالهم شيئًا لم يؤتمن عليه ويتخلص فليفعل.

ابن المواز: وإن خلوه على أيمان حلف لها بها؛ فأما مثل العهد والوعد فذلك يلزمه، وأما بالطلاق والصدة فلا يلزمه ولا حنث عليه؛ لأنه مكره. وقال ابن القاسم.

ولو هرب بجارية أو غيرها وقد كان أسر من بلد الإسلام فلا خمس عليه فيه؛ لأنه مما لم يوجب عليه فيه.

قال: وإن كان إنما خرج إلى بلد الحرب غازيًا فأسر؛ فعليه فيما هرب به الخمس ما لم يصل إلى بلد الحرب إلا بالإيجاف.

قال ابن القاسم: ولا يحل له وطء الجارية ما دام في بلد الحرب فإذا دخل بلاد الإسلام حل له وطؤها إذ قد صارت له فيئًا.

م: يريد التي لا خمس فيها.

قال: وللأسير أن يسرق من مال العدو ولا يعاملهم بالربا.

قال أشهب: وإن دفعوا إليه ثوبًا يخيطه فلا يحل له أن يسرق منه.

م: لأنه أؤتمن عليه فلا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت