فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 9651

قال سحنون: هو كذلك في السهمين فأما الضمان فإن رده بحاله لم يضمن وعليه الإجارة، وإن رده وقد تغير أو عطب فربه مخير بين أن يضمنه قيمة الفرس، أو يأخذ منه أجرة فيما استعمله فيه.

قال سحنون: ومن صرع رجلًا من العدو عن فرسه وركبه وقاتل عليه فلا سهم له مما غنم في قتاله هذا ويسهم له فيما حضر عليه بعد ذلك من السرايا وغيرها.

قال: ومن حضر القتال على فرس فلم يفتح لهم في يومهم فباعه فقاتل عليه مبتاعه اليوم الثاني فلم يكن فتح فباعه الثاني فقاتل عليه الثالث يومًا ثالثًا ففتح لهم؛ إن سهم الفرس لبائعه الأول؛ لأنه قتال واحد كما، لو مات بعد أول يوم وقاتل عليه أحد ورثته في اليومين أو لم يقاتل أن سهمه لورثته.

قال الأوزاعي: ومن ابتاع فرسًا وقد غنموا واشترط سهمه فجائز إن كان الثمن أكثر من السهم كمال العبد يشترط.

قال سحنون: لا يجوز إن كان السهم ذهبًا والثمن ذهبًا ويصير عرضًا وذهبًا بذهب، ولو كان الثمن عرضًا والسهم معروفًا جاز وليس كالعبد، العبد يملك والفرس لا يملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت