فهرس الكتاب

الصفحة 2266 من 9651

وكذلك الأجراء والتجار إن قاتلوا أسهم لهم، وإن لم يقاتلوا فلا شيء لهم وإن حضروا القتال.

وأما من سواهم فليسوا له إن حضر القتال وإن لم يقاتل قاله مالك.

[والعبيد إذا كانوا في عسكر المسلمين فلا شيء لهم، وإن اجتمعوا فقاتلوا وحدهم:

فقيل: يخمس من أصابوه.

وقيل: لا يخمس.

وأما أهل الذمة فلا يخمس ما أصابوه.

وقد اختلف في العبد والذمي إذا وجدا ركازًا.

فقيل: يخمس.

وقيل: لا يخمس.

قال أبو إسحاق: ولم يعلم نص خلاف في النساء والصبيان لو أصابوا ركازًا أنه يخمس، فانظر لو اجتمع النساء فقاتلن من غير جيش هل يخمس ما أصابوه أو يكونوا كالعبيد في الغنيمة أو كالركاز ففي ذلك نظر].

قال عبد الوهاب: وإنما لم يسهم للتجار والصبيان والصناع والأجراء المتشاغلين بأكسابهم خلافًا لمن قال يسهم لهم؛ لقوله تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت