فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 9651

الإحرام، وغسل دخول مكة، وغسل وقوف عرفة.

وقد قمنا دليلنا في إيجاب النية، والماء الطاهر، والفور، والتدلك.

[فصل-5 -: في من يجب عليه الغسل]

ووجب الغسل على الجنب؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) .

وعلى الحائض بقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) إلى قوله: (حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) ، ولا خلاف في ذلك أيضًا، والنفاس داخل فيه.

ويجب الغسل على من أسلم بقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) ، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال حين أسلم بالغسل، وهو حديث صحيح خرجه البخاري وغيره من أئمة الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت