فهرس الكتاب
قال عبد الوهاب: إذا راهق الصبي وأطاق القتال أسهم له؛ خلافًا لابي حنيفة والشافعي لحديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعرض عليه غلمان الأنصار فيلحق من أدرك منهم فعرضت عليه غلمان الأنصار فيلحق من أدرك منهم فعرضت عليه عامًا فردني وألحق ورددتني ولو صارعني لصرعته. قال فصارعني فصرعنه فألحقني.
قال أبو محمد عبد الوهاب: ولأنه وجد فيه ما لم يوجد في البالغ من القتال والمكابدة للعدو؛ وهو الجنس الذي يسهم له.
ومن المدونة قال مالك -رضي الله عنه-: ومن خرج غازيًا فلم يزل مريضًا حتى شهد القتال وحازوا الغنيمة؛ فله سهمه ولذلك لو شهد القتال بفرس رهيص فله سهمه.
قال ابن حبيب: بخلاف الحطيم والكسير.