فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 9651

[فصل-7 -: لا تنقض الحائض شعرها في غسلها من الحيضة أو الجنابة]

قال مالك: لا تنقض الحائض شعرها في غسل حيضة أو جنابة، ولكن تضغثه بيديها. وقد قالت امرأة: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ فقال: ‹‹احفني عليه ثلاث حفنات من ماء، ثم اغمريه على أثر كل حفنة بكفيك›› قالت، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ‹‹لا، إنما يكفيك

أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تصبين عليك الماء فتطهرين››، أو قال: ‹‹فإذا أنت قد طهرت››.

[فصل-8 -: في تخليل اللحية في الغسل]

واختلف قول مالك في العتبية: هل على الجنب في اغتساله أن يخلل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت