فهرس الكتاب

الصفحة 2290 من 9651

قال ابن القاسم: ولو حاز الإمام هذه الثياب أو هذه الجلود ثم احتيج إليها فلهم أن ينتفعوا بها كما كان ذلك لهم قبل أن يحوزها الإمام.

قال ابن القاسم: وكل ما أذن النفع به من المغنم فبيع فإن ثمنه يرجع مغنمًا ويخمس.

فصل

قال مالك: ومن نحت سرجًا أو برى سهمًا أو صنع مشجبًا ببلد العدو فهو له ولا يخمس.

سحنون: معناه إذا كان يسيرًا.

وقيل: إن كان له قدر أخذ إجارة ما عمل والباقي يصير فيئًا.

وكذلك في كتاب ابن المواز:

ومن المدونة قال مكحول: إلا أن يجده مصنوعًا فيدخل في المغانم وإن كان يسيرًا.

ابن وهب: وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله: وما اكتسبه الرجل في أرض العدو من صيد طير أو حيتان أو من صنعة عبده للفخار فهو له وله أكل ثمنه وإن كثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت