فهرس الكتاب

الصفحة 2292 من 9651

وقال ابن القاسم وأصبغ: لا يباع وهو داخل في النهي وليس القضاء بقيمته كابتداء بيعه وليقتل أو يترك لمن يأخذه.

أصبغ: يقتل إن كان كثير الثمن أحب إلي.

فصل

قال عبد الوهاب: ويعاقب من غل وذلك تأديبًا له؛ وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «الغلول عار ونار وشنار على صاحبه» .

وروي أن رجلًا مات فدعي النبي -صلى الله عليه وسلم- ليصلي عليه فامتنع وقد قال: «صلوا عليه صاحبكم فإنه قد غل» ففتشوا رحله فوجدوا خرزات لا تساوي درهمين.

قال: ولا يقطع؛ لأنه خائن وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا قطع على خائن» .

ولا يحرم سهمه؛ لأنه قد استحقه بحصول سببه من القتال والحضور.

وقوله -عليه السلام-: «من رأيتموه غل فاحرموه سهمه وأحرقوا رحله» إنما كان ذلك على وجه التغليظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت