فهرس الكتاب

الصفحة 2296 من 9651

قال ابن حبيب: وإن تركهم في حوز العدو فهم لمن جاء بهم، ولا عتق للشيوخ منهم؛ لأنه لم يخلهم وهو يملكهم ملكًا تامًا.

م: وهذا أيضًا ليس على الأصل، وكيف لا يملكهم ملكًا تامًا وهو له أن يطأ ويبيع ولو أعتق لم يكن له فيه الرجوع؟ وقد قال محمد عن أشهب فيمن اشترى شيئًا من السبي فعجز عن بعضهم فتركه؛ فدخلت خيل أخرى فأخذته؛ فهو لصاحبه الأول.

محمد صواب؛ ما لم يكن رقيق أعتقهم فتركهم على العتق.

فصل

ومن المدونة قال: ابن القاسم: ولا يستعان بالمشركين في القتال: لقوله -عليه السلام-: «لن أستعين بمشرك» .

ولأن الأنصار قالوا يوم أحد: ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا حاجة لنا فيهم» .

قال ابن القاسم: ولا باس أن يكونوا نواتية أو خدمًا. يريد: لأن النهي إنما ور فيما يستعان بهم في القتال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت