قال ابن القاسم: وذلك إذا غابت الحشفة، وإلا لم يجب الغسل.
وروى ابن وَهْب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزل أو لم ينزل. وسال رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل هل عليه غسل؟ وعائشة جالسة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: أني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل ) ).
وروى ابن وَهْب أن يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل في قبل المرأة فعليها الغسل. قال مالك: إنما ذلك إذا التذت يريد أنزلت.
[لفصل -1 -: في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - (( الماء من الماء ) )]
قال بعض علمائنا: وما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( الماء من الماء ) )يعني