فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 9651

وإذا نذر ذلك في حج أو عمرة فإنما رجوعه من أجل نذره فوجب أن لا يجعله خلاف الأول.

م: كأنه يقول: الأول نذر مشيًا فرجع لوفائه، والثاني نذر حجًا مشيًا فرجع لوفائه.

م: وإنما افترق ذلك لافتراق السؤال، وأما سؤاله: أليس من نوى شيئًا ودخل فيه مثل إذا نذره؛ فليس الأمر كما قال، وهذه المسألة تدل على خلافه؛ لأنه لو نوى مشيًا في حج فله أن يجعله في عمرة، وقد قال ابن المواز: من أحرم بحجة الفريضة ونوى مشيها؛ لم يلزمه مشي إلا أن يوجب ذلك على نفسه بنذرٍ نذره.

م: وكذلك من أحرم لنافلة ونوى أن يصليها قائمًا، فله أن يصلها جالسًا، أو نوى أن يقرأ فيها سورة كذا؛ فله أن يقرأ فيها غيرها، وإنما يلزم من هذا كله ما نذره نذرًا على نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت