فهرس الكتاب

الصفحة 2382 من 9651

م: قال بعض شيوخنا: وإذا قال: أنا أحمله وأراد التعب بذلك على عنقه؛ أمرنا أن يحج ماشيًا ويهدي، فالهدي في هذا مستحب كقول مالك فيمن حلف أن يمشي إلى بيت الله حافيًا راجلًا قال فيه: إن أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه.

قال في الكتاب: وإن لم يرد حمله على عنقه فليحج راكبًا ويحج بالرجل معه ولا هدي عليه.

م: قال بعض فقهائنا: إنما يصح أن يكون عليه الحج بنفسه إن قصد ذلك، وإن لم تكن له نية في الحج بنفسه فليس عليه إحجاج الرجل.

م: وأنا أقول: إن لم تكن له نية؛ أنه يلزمه هذا الحج؛ لأن ظاهر لفظه أنه أراد السير معه إلى بيت الله، ويدل على الحج يلزمه قوله في الكتاب: وقوله: أنا أحج بفلان أوجب من قوله: أنا أحمله لا يريد على عنقه. وقول علي أنه أيضًا إن نوى إحجاجه من ماله فليس عليه إلا إحجاج الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت