فهرس الكتاب

الصفحة 2389 من 9651

على نفسه من فضيلة الصلاة التي هي طاعة، ولم يلزمه المشي إذ لا طاعة فيه.

ولو جعل على نفسه المشي إلى مسجد مكة يريد الصلاة فيه دون الإحرام؛ لكان كذلك، ويركب إن شاء.

ومن المدونة قال مالك: ولو قال له علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس، أو علي المشي إلى المدينة إلى بيت المقدس؛ فلا يأتيهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما، أو يسميهما فيقول: إلى مسجد الرسول ومسجد بيت المقدس، وإن لم ينو الصلاة فيهما؛ فليأتهما راكبًا ولا هدي عليه، وكأنه لما سماها قال: لله علي أن أصلي فيهما.

وابن وهي يرى أن يأتيهما ماشيًا.

وقال غيره: إن كان بينه وبين الأميال اليسيرة؛ فليأتهما ماشيًا والمشي -ضعيف، وقاله أصبغ.

ومن المدونة قال مالك: ولو نذر الصلاة في غير هذه الثلاثة مساجد لم يكن عليه أن يأتيه مثل قوله: علي المشي إلى مسجد البصرة، أو مسجد الكوفة فأصلي فيه أربع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت