فهرس الكتاب
الصفحة 2394 من 9651
قال ابن حبيب: لأن النبي -عليه السلام- كان يأتيه ماشيًا وراكبًا ويصلي فيه وهو على ثلاث أميال من المدينة.
ومن المدونة قال مالك: ومن نذر أن يرابط أو يصوم بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله سبحانه كعسقلان والإسكندرية لزمه ذلك فيه وإن كان من أهل مكة والمدين'.
فصل
قال ابن القاسم: لا يلزم المشي في قول مالك إلا لمن قال: علي المشي إلى مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام والكعبة.
حجم الخط: