فهرس الكتاب
ابن حبيب: ولا يلزمه في خارج الحرم خلا عرفات فإنه يلزمه فيها وإن كانت في الحل.
وقال أشهب: وإن قال علي المشي إلى الصفا والمروة أو ذي طوى أو عرفة فذلك عليه، إلا ينوي الموضع المسمى بعينه فلا شيء عليه.
فصل
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن قال: إن كلمت فلانًا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق أو آتي أو أركب إلى مكة فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يأتيها حاجًا أو معتمرًا فليأتها راكبًا إلا أن ينوي ماشيًا.
وقال أيضًا ابن القاسم: من قال علي الركوب إلى مكة فذلك عليه.
قال في كتاب ابن المواز: ولا يأتيها إلا في حج أو عمرة. محمد وقال أشهب: ولا أرى أن يأتيهما ماشيًا؛ لأنه يخفف عن نفسه بترك الركوب نفقة وجبت عليه لله في طاعة.
م: قيل: فإن مشى على قول أشهب ولم يقم راحلة يركب؟
فحكي عن بعض شيوخنا: أنه يخرج قدر ما كان ينفقه في ركوبه فيجعله في هدايا.