فهرس الكتاب

الصفحة 2404 من 9651

قال ابن القاسم في المدونة: فإن لم يجد الغنم لضيق وجده، فلا أعرف في هذا صومًا إلا أن يحب أن يصوم فليصم عشرة أيام، فإن أيسر يومًا ما كان عليه ما نذر.

ابن حبيب وقال مالك: إن لم يجد الغنم صام سبعين يومًا.

[وقال أشهب في كتاب ابن المواز: إذا لم يجد الغنم صام سبعين يومًا] أو أطعم سبعين مسكينًا كل مسكين مدا، وإن وجد شاة أهداها وصام ستين يومًا.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وقد قال مالك: فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطعها؛ لأن الصوم لا يجزيه إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر يومًا أعتق فهذا مثله.

قال ابن المواز: إن شاء الله صام عشرة أيام.

م: وقد قيل: بل يصوم شهرين إذا لم يستطع على الرقبة ولم أروه.

ومن المدونة قال مالك: ومن قال لله علي أن أنحر بدنة، أو قال لله علي هدي، فينحر ذلك بمكة أو بمنى يوم النحر، وقاله ابن عمر وابن عباس.

قال مالك: ومن قال: لله علي جزورًا أو أنحر جزورًا؛ فلينحرها بموضعه، ولو نوى موضعًا أو سماه فلا يخرجها إليه ولينحرها بموضعه الذي هو فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت