فهرس الكتاب

الصفحة 2433 من 9651

ومنه ومن العتبية قال مالك فيمن استحلف رجلًا أن لا يخبر أحدًا بما يخبر به فحلف لا أخبرت أحدًا واستثنى في نفسه إلا فلانًا فلا ينفعه حتى يحرك به لسانه.

قال ابن القاسم: فينفعه وإن لم يسمعه المحلوف له في هذا.

وقال سحنون: لا ينفعه حتى يسمع الذي حلفه؛ لأن اليمين له، وتأول سحنون أنه لم يتطوع أن يخبره حتى حلفه فإنه حق له.

قال ابن المواز: ولو [استحلفه أن لا يخبر إلا فلانًا فحلف له ونوى في نفسه: وفلانًا؛ فلا يحنث إن أخبر به من] نواه إلا أن يكون على يمينه بالطلاق بينة.

قال: ومن أعطي في سلعته عشرة فحلف أنها قامت عليها بعشرة وقد قامت عليه بدون عشرة؛ فهو حانث إلا أن ينوي بالكراء والمؤونة، فذلك مخرج له وإن لم يسمعه.

فصل

وإذا عطف الاستثناء بالمشيئة على الفعل ويمينه بطلاق أو عتق؛ فقيل: ينفعه. وقيل: لا ينفعه. وذلك كقوله: إن فعلت كذا، أو إن أفعل كذا فامرأتي طالق أو عبده حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله: فقال ابن القاسم: لا ينفعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت