فهرس الكتاب

الصفحة 2455 من 9651

فإن ترك صومه لمرض أو إغماء أو حيض فلا شيء عليه، وإن تركه لشغل أو تعمد فعليه قضاء ذلك.

قيل: فإن تركه حتى كبر وأيس من الصوم؟ قال: يطعم عن كل يوم مسكينًا لأنه مفرط.

ومن المدونة: وإن قال علي نذر إن لم أشرب الخمر أو أقتل فلانًا ونحوه من المعاصي؛ فلا يفعل ذلك ويكفر كفارة يمين إلا أن يجعل لنذره مخرجًا من البر فيؤمر أن يفعل ما سمى من البرد ولا يركب معاصي الله، فإن اجترأ وفعل ما قال من المعصية؛ فقد أثم وسقط عنه النذر كان له مخرج أو لم يكن.

وإن قال: علي نذر شرب الخمر أو أن أشرب الخمر أو أن لا أشربها؛ فلا يشربها ولا كفارة عليه شربها أو لم يشربها.

وإن قال: علي نذر إن شربت الخمر فلا يشربها ولا كفارة عليه، وهو على بر، فإن شربها فعليه كفارة يمين إلا أن يجعل لنذره مخرجًا من البر فيلزمه.

م: فهذه خمسة أوجه ترجع إلى أربعة معان:

الأول: جعل على نفسه نذرًا إن لم يشربها.

والثاني: جعل عليه نذرًا إن شربها.

والثالث: نذر شربها.

والرابع: نذر أن لا يشربها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت