فهرس الكتاب

الصفحة 2467 من 9651

قال ابن القاسم وابن وهب: وهذا الذي استحب مالك أن يكفر بعد حنثه وإن كفر قبل أجزأه.

قال ابن القاسم: واختلفنا في الإيلاء أيجزئ عنه إذا كفر قبل الحنث أم لا، فسألنا مالكًا عن ذلك؟ فقال: أعجب إلي أن يكفر بعد الحنث، وإن كفر قبله أجزأه، واليمين بالله أيسر من الإيلاء فهو أحرى أن يجزئ.

قال ابن القاسم: وإن كفر بالصوم معسر قبل حنثه ثم حنث بعد يسره فلا شيء عليه وهو مجزئ عنه.

ابن المواز قال ابن القاسم: ومن حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث فأما في يمينه لا أفعل كقوله: والله لا أكلم فلانًا؛ فأحب إلي أن يكفر بعد الحنث، فإن كفر قبله أجزأه لما جاء فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن ابن عمر وذكر الحديث.

قال: وأما في يمينه لأفعلن كذا كقوله: والله لأضربن فلانًا، أو لأكلمنه فإن لم يضرب أجلًا فله أن يكفر ولا يفعل، وإن ضرب أجلًا فلا يكفر حتى يمضي الأجل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت