فهرس الكتاب

الصفحة 2475 من 9651

الكسوة ولا يعطي إلا لحر مسلم فقير وإن أعطي لغني ولم يعلم به لم يجزه.

وفي الأسدية: إذا أعطى غنيًا زكاة أو كفارة وهو لا يعلم به أنه يجزيه.

ومن المدونة قال مالك: ويعطى منها من له دار وخادم لا فضل في ثمنها عن سواهما كما يعطى من الزكاة.

قال مالك: ولا يعجبني أن يعطي منها لذي قرابة منه لا تلزمه نفقته فإن فعل أجزأه إن كان محتاجًا، وكذلك الزكاة وجميع الكفارات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت