فهرس الكتاب

الصفحة 2480 من 9651

فصل

ومن المدونة قال مالك: وإن كسا في الكفارة لم يجزئه إلا ما تحل الصلاة فيه ثوب للرجل، ولا يجزئ عمامة وحدها.

ابن مهدي: وقال سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها.

ابن حبيب: يكسى قميصًا أو إزارًا يبلغ أن يلتف به مشتملًا.

ومن المدونة قال مالك: وتكسى المرأة درعًا وخمارًا.

قال ابن القاسم في العتبية: وإن كسا صغار الإناث فليعط درعًا وخمارًا كالكبيرة والكفارة واحدة لا ينقص منها الصغير ولا يزاد فيها الكبير.

قال عنه ابن المواز: ولا يعجبني كسوة المراضع على حال، وأما من أمر منهم بالصلاة فلا بأس أن يكسوه قميصًا بما يجزيه.

محمد: يعطيه كسوة رجل.

وقال أشهب: يعطي الإناث منهن إذا لم يبلغن الصلاة؛ ثوب رجل لكل واحدة فإذا بلغن وحضن فمثل النساء درعًا وخمارًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت