فهرس الكتاب

الصفحة 2486 من 9651

قال ابن القاسم: والذي يشتري كفارته أو توهب له أو يتصدق بها عليه أشد كراهية من ذلك.

قال في كتاب ابن المواز: وقيل: لا يفسخ شراؤه كفارته ولا زكاته ولا صدقته التطوع، وإن كان لا نحب له ذلك ولا الرجوع في شيء وجب لله أو تطوع به.

قال ابن المواز: إلا أن يرجع ذلك كله إليه بميراث فيجو.

فيمن حلف ليفعلن شيئًا أو لا يفعله هل يبر أو يحنث

بفعل بعضه أو ما تولد منه أو ضارعه أو وقع عليه اسمه

قال أبو محمد: ولما حرم الله ما نكح الآباء والأبناء حرمنا بأقل ما وقع عليه اسم نكاح وهو العقد دون الوطء، وكأن إباحة نكاح المبتوتة لمن أبتها إذا نكحت زوجًا غيره لا يحلها العقد دون ذوق العسيلة فدل بذلك أن ما يباح به الشيء أقوى مما يحظر به فكأن البر والحنث في عقد الأيمان مفترقًا؛ فمن حلف ألا يفعل شيئًا حنث بفعل بعضه؛ لأن ذلك البعض قد حلف عليه أن لا يفعله ففعله، وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعل جميعه؛ لأن ما أبقى قد حلف عليه ليفعلنه فلم يفعله، وكذلك من حلف على فعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت