فهرس الكتاب

الصفحة 2488 من 9651

ألا يفعل فعلين حنث بفعل أحدهما: وإن حلف ألا يأكل خبزًا وزيتًا أو خبزًا وجبنًا حنث بأكل أحدهما إلا أن ينوي جميعهما فلا يحنث.

وفي كتاب الن المواز: قال: أشهب: وقيل: لا بأس بأكل أحدهما.

م: إنما يستقيم هذا إذا نوى ألا يجمع بينهما، فإن لم تكن له نية؛ فالصواب أن يحنث بأكل أحدهما.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف ألا يأكل طعامًا كذا أو لا يشرب شربًا كذا فذاقه فإن لم يصل إلى جوفه لم يحنث.

ومن كتاب ابن المواز قال: ابن القاسم ومن حلف ألا يشرب خمرًا فما شرب من الأنبذة الني يسكر كثيرها مثل السكركة والمطبوخ وغيره؛ فهو حانث، ولا ينفعه ألو حلف ألا يشرب الخمر بعينها قال مالك: كل ما خمر فهو خمر.

ابن المواز: وقد كان ابن القاسم قديمًا يقبل نيته إذا جاء مستفتيًا وليس ذلك بشيء، ولو كانت النية تنفعه لنفعه لفظه بإفصاحه بالخمر بعينها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت