فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 9651

وهذا كله جائز، وأنما فعل هذا مرة؛ ليدل هلي الفضيلة، ومرة ليدل على الرخصة، فمن شاء أخذ بالرخصة أو بالفضيلة.

وقال ابن حبيب: محمل ذلك عندنا أن الماء لم يحضره، وانه كان تيمم.

فصل -2 -: [فيما يجوز فعله للجنب قبل الوضوء]

ومن المدونة قال مالك: وللجنب أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ - يريد بأهله امرأته التي كان وطئها أو جاريته- فأما أن يطأ زوجة له أخرى فيكره له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت