فهرس الكتاب

الصفحة 2497 من 9651

قال سحنون: ومن حلف ألا يأكل زعفرانًا فأكل طعامًا فيه زعفران حنث ولم ينو؛ لأن الزعفران لا يؤكل إلا هكذا ولا يؤكل وحده.

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يأكل لحمًا فأكل شحمًا حنث؛ لأن الشحم يخرج من اللحم مع قرب اسمه ومنافعه إلا أن تكون له نية في اللحم دون الشحم.

قال: وسواء كان شحم ثرب أو غيره.

وإن حلف ألا يأكل شحمًا لم يحنث بأكل اللحم؛ لأن اللحم لا يخرج من الشحم [ولا يدخل اللحم في اسم الشحم] .

قال أبو محمد: اللحم مع الشحم يقع عليه اسم لحم فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم منفردًا ولا مجتمعًا معه، وقد حرم الله سبحانه لحم الخنزير، يريد فناب ذكره للحمه عن ذكره لشحمه؛ لأنه يدخل تحت اسم اللحم، وحرم الله سبحانه على بني إسرائيل الشحوم بقوله تعالى: حَرَّمْنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت