فهرس الكتاب

الصفحة 2516 من 9651

قال ابن حبيب: في الحالف بالطلاق: لينتقلن فلا يحنث إن أخر انتقاله ولكن لا يمس امرأته حتى ينتقل.

قال ابن المواز: فإن رفعته ضرب له أجل المولي من يوم ترفعه.

قال محمد: وتعجيل النقلة أحب إلي.

قال ابن حبيب: إلا أن يضرب للنقلة أجلًا فله مسها فيه، فإن جاوز ولم ينتقل حنث، قال: وإذا انتقل وأقام قدر الشهر فله أن يرجع.

قال ابن الماجشون: ولكن لا أحب له أن ينتقل على نية شهر، ولينتقل على نية من غير توقيت ثم إن بدا له بعد شهر رجع.

ابن المواز قال ابن القاسم: ولو رجع بعد خمسة عشر يومًا لم يحنث والشهر أحب إلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت