فهرس الكتاب

الصفحة 2530 من 9651

[قال أبو إسحاق: ولم يجعل ملك ابنه تقرر على"ما أعطاه"فيصير الأب أكل من مال ابنه لا مال المحلوف عليه ولعله أراد أن ذلك يسير"للأب"يرده، وأما لو وهبه هبة كثيرة لها بال"لا يقدر الأب على ردها"فأكل منها الأب لانبغى ألا يحنث؛ لأنه مال لابنه لا يقدر على رده على الوهاب] .

قال سحنون: وأما أنا فيتبين لي أنه لا يحنث؛ لأن الابن قد ملك الطعام دون الأب.

م: قال بعض أصحابنا: إن كان الأب موسرًا حتى يكون له رد ما وهب لابنه من طعام ولا ينتفع إلا بأكله في الوقت كالكسرة ونحوها؛ لأنه يقول: نفقة ابني علي فليس لأحد أن يحمل عني منها شيئًا فهذا إن أكل مما أعطي الصبي حنث ويعد ذلك قبولًا منه لخبز المحلوف عليه، وإن كان الأب معدمًا حتى لا تلزمه نفقة ابنه وكان عيش الابن من عند غير الأب من الصدقات ونحوها فأعطاه ذلك الرجل خبزًا فأكل منه الأب لم يحنث.

قال: وهذا معنى قول مالك والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت