فهرس الكتاب
الصفحة 2537 من 9651
ابن المواز: وإن حلف لا أعارت امرأته شيئًا من بيته إلا بإذنه ثم يقول لها: قد أذنت لك أو تعيري كل ما شئت فلا ينفعه ذلك حتى يعرف كل ما تعير كمن قال: إن خرجت من موضع كذا إلا بإذني، وقيل: ليس هذا مثله، وليس بشيء حتى يقول: إن أعرت شيئًا من الأشياء فيكون مثل قوله: إن خرجت إلى موضع كذا، وأما يمينه: إن أعرت، فمثل قوله: إن خرجت.
م: فصار في قوله: إن خرجت إلا بإذني قولان:
قول: إن إذنًا واحدًا يجزيه.
وقول: إن لابد من تجديد الإذن، وكذلك قوله: إن خرجت إلى موضع من المواضع الجواب سواء.
حجم الخط: