فهرس الكتاب
[ومن كتاب أبي إسحاق] أو أخذ سوطًا له رأسين أو جمع سوطين فضربه بهما خمسين جلدة لم يبر، ولو ضربه بسوط مائة جلدة جلدًا خفيفًا لم يبر إلا بضرب مؤلم، وإن حلف ألا يضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث إلا إن ينوي بنفسه، [وإن حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه بر إلا أن ينوي بنفسه] .
ومن حلف ألا يشتري عبدًا فأمر غيره فاشتراه له حنث، وكذلك لو حلف ألا يبيع سلعته فأمر غيره فباعها حنث، ولا يدين في شيء من هذا.
قال ابن المواز: إذا كانت له نية في الشراء أو في البيع ألا يليه؛ لأنه قد غبن غير مرة فله نيته، وأما إن كره شراءه أصلًا؛ فقد حنث، وقاله أشهب، ولم يره ابن القاسم.
فصل
ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يبيع لفلان شيئًا فرفع فلان ثوبًا لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم أنه ثوب فلان؛ فإن كان الرجل من سبب فلان وناحيته