فهرس الكتاب

الصفحة 2556 من 9651

يرد عليه قبل مضي الأجل فليبعه في بقية ... ، وقيل: إن كان عالمًا بعيب حنث إن مضى الأجل، يريد: لأنه لما دلس دخل على هذا البيع لم يتقدر لخلاء ... بر].

قال مالك: ولو أعطاه قضاء من حقه عرضًا يساوي ما عليه أن لو يبيع لبر، ثم استثقله مالك.

قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إذا كان يساوي ذلك.

قال: وكذلك من حلف ألا يفارق غريمه إلا بحقه فأخذ منه حقه ثم وجد فيه ما ذكرنا بعد أن فارقه فهو حانث.

قال أشهب في المجموعة: إلا أن تكون نويت جهدك وقد اجتهدت فلا تحنث في الفتيا وإن قامت عليك بينة لم يقبل منك ذلك.

قال ابن سحنون: عن أبيه ولو أعطاه دينارًا أفضل عينًا من ديناره الذي يسأله فبعد الأجل طلب منه فضل عينه فضة فإن كان على هذا أعطاه فقد حنث ويرد الدينار إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت