نية لها، ورواه أشهب عن مالك.
قال ابن شعبان: هذه الرواية هي الاختيار؛ لأنها ليست من التوابين، ولا من المتطهرين الذين يحبهم الله، فهي وان اغتسلت نجسة لقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ولو اغتسلت للحيضة، ثم أسلمت مكانها لم يجزئها من غسل الإسلام؛ إذ لم تنوه.
فصل -4 -: [حكم غسل من اسلم]
ومن المدونة قال مالك: يؤمر من اسلم من المشركين بالغسل؛ لقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ . فوجب عليهم الغسل أذا اسلموا ودخلوا في المخاطبين بالصلاة بقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ .
وروى ابن وهب (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ثمامة بن أثال حين اسلم/ بالغسل، وقاله ابن القاسم، والنصراني عندي جنب فإذا اسلم اغتسل، وان اغتسل للإسلام وقد اجمع عليه أجزأه، وان لم ينو به الجنابة.
قال: فان لم يجد الماء فليتيمم للإسلام، وينو بتيممه الجنابة أيضًا، ثم أن وجد الماء اغتسل.