فهرس الكتاب

الصفحة 2567 من 9651

قال مالك: وإن حلف بعتق أو طلاق يقضين فلانًا حقه إلى رمضان فمات الحالف في شعبان لم يحنث لأنه مات على بر. وقاله ابن أبي سلمة.

قال ابن القاسم: وديونه التي عليه تحل بموته فإن لم يقض ورثته ذلك الحق إلا بعد الأجل لم يلحق الميت حنث وليس على الورثة يمين ولا حنث في يمين صاحبهم.

فيمن حلف ألا يكسو امرأته أو رجلًا أو لا يهبهما

وصلى الله على محمد

قال مالك: ومن حلف ألا يهب فلانًا هبة فتصدق عليه حنث، وكل هبة لغير ثواب فهي كالصدقة، وكذلك كل ما ينفعه به من عارية أو غيرها فإنه يحنث؛ لأن أصل يمينه على المنفعة إلا أن تكون له نية في العارية.

ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن حلف ألا يصل رجلًا فإنه يحنث بالسلف والعارية وبكل منفعة نوى قطع النفع عنه أو لم ينو.

ولو قال: نويت الصلة بالدنانير والدراهم لم ينفعه إلا بتحريك لسانه؛ لأن الصلة اسم جامع فلا يتحول منه شيء إلا بحركة اللسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت