فهرس الكتاب

الصفحة 2569 من 9651

ومن المدونة قال مالك: وإن حلف ألا يكسو فلانًا فوهبه دنانير، وحلف ألا يكسو امرأته فأعطاها ما اشترت به ثوبًا حنث.

قال مالك: وإن حلف إلا يكسوها فافتك لها ثيابها من الرهن حنث، ثم عرضت المسألة عليه فأنكرها وقال: امحها، وأبى أن يجيب فيها.

وقال ابن القاسم: ينوى فإن كان نيته ألا يهب لها ثوبًا ولا يبتاعه لها لم يحنث، وإن لم تكن له نية حنث. وأصل هذا عند مالك إنما هو على وجه المنافع والمن.

قال مالك: وإن حلف ألا يهب لأجنبي أو لامرأته دنانير فكساها أو أعطى الرجل فرسًا أو عرضًا حنث، فإن نوى الدنانير دون غيرها لم ينوى في الرجل ونوى في الزوجة إذ قد يكره هبتها العين لسوء نظرتها فيه.

م: وكذلك ينوي عندي في الرجل إذا كان يعلم من حاله وسوء نظره في العين ما يعلم من الزوجة ولا فرق بينهما.

قال أبو محمد: وإنما يعني في الزوجة أنه كساها غير ثياب المهنة التي تلزمه فأما إن كانت ثيابًا تلزمه فليست بهبة فلا يحنث.

قال مالك في المدونة: وإن وهبه رجل شاة ثم من عليه فحلف ألا يشرب من لبنها ولا يأكل من لحمها فباعها وأكل مما اشتراه بثمنها أو اكتسى منه حنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت