فهرس الكتاب
وورثها ورثتها؛ فلها أن تزوجها الغلام برضى الورثة الذين ملكوه لأن هذا حق لهم ورثوه فهم كميتهم.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف رجل للأمير طوعًا لئن رأى أمرًا كذا ليرفعنه إليه فعزل ذلك الأمير أو مات فإن كان ذلك نظرًا للمسلمين أو عدلًا فعليه أن يرفعه إلى من ولي بعده.
وكذلك قال مالك في الأمير يحلف قومًا ألا يخرجوا إلا بإذنه فعزل؛ فلا يخرجوا حتى يستأذنوا من ولي بعده؛ يريد: إذا كان ذلك نظرًا.
قال سحنون: وإنما يلزم الرجوع إليه إذا كان الذي استحلفهم عليه فيه مصلحة للمسلمين، وإن كان ليس فيه شيء من مصالح المسلمين إنما هو شيء لنفسه فليس عليهم في أ] مانهم شيء أرأيت لو أن قاضيًا كتب إلى قاض في شيء من مصالح المسلمين ثم