فهرس الكتاب

الصفحة 2583 من 9651

قال: إن اشتريت فلانًا فهو حر فاشتراه بيعًا فاسدًا فإنه يعتق عليه وتلزمه قيمته ويرد الثمن، كمن اشترى عبدًا بثوب فأعتقه ثم استحق عليه الثوب فعليه قيمة العبد.

قال ابن سحنون عن أبيه: وإن حلف بحرية عبده إن باعه فباعه بيعًا فاسدًا فلا أراه حانثًا.

وقال ابن الماز: يحنث ويعتق.

م: صواب.

قالا: ولو باعه على أنه أو المبتاع بالخيار ثلاثًا فلا يحنث حتى ينقطع الخيار ويتم البيع.

ومن المدونة قال مالك: ومن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه عتق على البائع ورد الثمن، ولو قال له رجل مع ذلك: إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه فعلى البائع يعتق؛ [2/ أ. ص] لأنه مرتهن بيمينه قبل الملك الثاني.

قال ابن سحنون عن أبيه عن نافع عن عبد العزيز بن أبي سلمة: إنه كان يقول: من قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه أنه لا شيء عليه. وقال عبد الملك قال: لأنه إنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت