فهرس الكتاب

الصفحة 2609 من 9651

يذهب إلى بلد الحرب ناقضًا للعهد ثم يُسبى ثانية فيشتريه الحالف فإنه لا يعود عليه فيه يمين؛ لأنه كان أوقع ما حلف به؛ فهذا يشبه طلاق الزوجة ثلاثًا، وأيضًا فإنه إذا باع العبد ثم اشتراه اتهم أن يكون واطأً في بيعه ليزيل يمينه ثم يرده عليه، فكأن العبد كان باقيًا في ملكه ولا يتهم أحدًا أن يطلق زوجته ثلاثًا ثم يتزوجها بعد زوج لينحل من يمينه فافترقا.

ابن المواز قال مال وقال ابن القاسم في العتبية: فيمن حلف بحرية جاريته إن وطئها فباعها ثم اشتراها أن اليمين تعود عليه وهو حانث إن وطأها، وكذلك إن صارت إليه بهبة أو صدقة أو وصية، ولو ورثها/ لم تعد عليه ويطأها إن شاء ولا شيء عليه.

قال أبو زيد عن ابن القاسم: في الحالفة تعتق أمتها إن تزوجت فلانًا فباعت الأمة ثم تزوجت فلانًا ثم رُدّت الأمة عليها بعيب؛ فإنها تحنث لأن الرد بالعيب نقص بيع.

م: كأنه يريد ولو اشترتها بعد ذلك لم تحنث؛ لأن الشراء ليس ينقص البيع.

قال: وإن ردت إلى المشتري قيمة العيب حنث أيضًا.

م: لأنه كأنه اليوم تم بيعها.

قال: وإن [ردت إلى المشتري قيمة العيب] رضيها المبتاع بالعيب لم تحنث.

م: يريد لتمام البيع الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت