فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 9651

أبو الفرج: أن مسح ثلثه أجزاه.

والدليل لمالك، قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ فهو كقوله في التيمم: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ .

فلما لم يجز أن يقتصر على مسح بعض الوجه باتفاق، وجب أن لا يقتصر على مسح بعض الرأس.

وكقوله: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، الذي لا يجوز الاقتصار فيه على بعض الطواف؛ ولان الباء إنما دخلت للإلصاق، كقولك: كتبت بالقلم، أي ألصقت الكتابة به، وليس هو كما زعموا أنها للتبعيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت