أبو الفرج: أن مسح ثلثه أجزاه.
والدليل لمالك، قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ فهو كقوله في التيمم: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ .
فلما لم يجز أن يقتصر على مسح بعض الوجه باتفاق، وجب أن لا يقتصر على مسح بعض الرأس.
وكقوله: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، الذي لا يجوز الاقتصار فيه على بعض الطواف؛ ولان الباء إنما دخلت للإلصاق، كقولك: كتبت بالقلم، أي ألصقت الكتابة به، وليس هو كما زعموا أنها للتبعيض.