فهرس الكتاب

الصفحة 2724 من 9651

م: لقول النبي صلى الله عليه وسلم» من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال قوّم عليه «ولم يقل: أن لشريكه أن يعتق؛ فهو على ظاهره، وحجة مالك: أنه إنما أوجب التقويم على المعتق بحجة الشريك فيما أدخل عليه من الضرر بعتقه لنصيبه، وأما إن أراد الشريك عتق نصيبه لم يكن للأول منعه؛ لأن هذا أولى بعتق نصيبه كسائر الملاّك.

ومن المدونة قال: وإذا أعتق المليء شقصًا له في عبد فأخره شريكه بالقيمة على أن زاده فيها فذلك حرام.

قال: ومن أعتق شركًا له في عبدٍ بإذن شريكه أو بغير إذنه وهو مليء؛ قوّم عليه نصيب صاحبه بقيمته يوم القضاء، وعتق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت