فهرس الكتاب

الصفحة 2729 من 9651

الموسر كما إذا أسلم أحد الشفعاء نصيبه لم يكن للباقي أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم، وقاله المغيرة ثم رجع إلى أن يقوّم بينهما نصفين كما لو قتلاه.

سحنون: وقاله عبد الملك، ورواه ابن نافع عن مالك وهي رواية غير معروفة وهو قول الشافعي، وبالأول أخذ ابن سحنون وابن المواز.

قال أشهب: وأجمعوا [29/ أ. ص] أن من عجز منهما عن بعض ذلك أنه يتم على الآخر.

وذكر ابن حبيب عن عبد الملك: مثلما ذكر عنه سحنون، وقال عنه: وإن كان أحدهما عديمًا لم يقوم على الثاني منهما إلا ما كان يلزمه لو كان مليئين.

فصل

ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق معسر شقصًا له في عبد فلم يقم عليه/ شريكه حتى أيسر؛ فقال مالك قديمًا: أنه يقوّم عليه، ثم قال: إن كان [يوم أعتق]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت