فهرس الكتاب
نصيبه منه [34/ أ. ص] عتق ما حمل الثلث منه، ويقوّم باقي نصيبه على الآخر ويكون حرًا إلى عشر سنين، وإن انقضت العشر سنين قبل موت الذي دبّر قوم نصيب الذي دبّر على المعتق وعتق كله وبطل التدبير إلا أن يشاء الذي دبّر عتق نصيبه بتلًا فذلك له.
ابن المواز: وإن كان بين رجل وامرأته عبدًا فابتدأ الزوج فأعتق نصيبه منه إلى موتها، ثم أعتقت هي نصيبها إلى موت زوجها؛ فإن مات الزوج أولًا عتق نصيب المرأة من رأس مالها كانت الآن مريضة أو مديانة إلا فين دين قبل عتقها، ويبقى نصيب الزوج يختدمه ورثته مع زوجته هذه إلى موتها فيعتق من رأس مالها، وإن ماتت المرأة أولًا عتق/ مصابة الزوج من رأس ماله، وقوّم عليه نصيب المرأة؛ لأنه هو ابتدأ العتق.
ابن المواز: قال ابن القاسم: ولو قالا معًا: أنت حر إلى موت أولنا؛ فنصيب أولهما موتًا حر من ثلثه، ونصيب الحي من رأس ماله مكانه، فإن عجز ثلث الميت عن نصيبه استتم على الحي؛ إلا أن يكونا إنما قالا ذلك واحدًا بعد واحد، فإن مات أولهما قولًا فعجز نصيبه عن ثلثه لم يتم على الثاني، وإن مات أولا آخرهما قولًا فلم يفِ ثلثه بنصيبه استتم على الأول الحي بقيته.