فهرس الكتاب

الصفحة 2961 من 9651

وقال غيره من شيوخنا: لا تفسخ الكتابة وتكون عليه كتابة المثل وصفًا ما لم تنقص الكتابة المثل عن وصيفين.

قال وكذلك على قول غيره في مسألة اللؤلؤ: عليه كتابة المثل من ذلك ما لم تنقض عن لؤلؤتين, وجعله إذا أوصى أن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به: أن الكتابة لا تفسخ ويكاتب بكتابة مثله.

وقال غيره من شيوخنا: لا يجوز ذلك في الصحة, ويجوز في الوصية, ويكاتب بكتابة مثله احتياطًا لإنفاذ الوصية وينجم, ونظرًا للمريض إذ لا يقدر على استحداث ما أراد من البر.

قال ابن القاسم: وكذلك إن كاتبه على قيمته؛ جاز, وينجم عليه بالوسط من قيمته.

قال مالك: إذا ما أوصى أن يكاتب عبده ولم يسم شيئًا؛ فإنه يكاتب على قدر ما يعلم الناس من قوته على الأداء, أو إن كاتبه على ألف درهم ولم يذكر أجلًا نجمَّت عليه, وشأن الكتابة: التأجيل والتنجيم, وكذلك إن أوصى أن يكاتب بألف درهم ولم يضرب لها أجلا, وإن كاتبه على عبد فلان جاز, ولا يجوز النكاح على ذلك.

قال سحنون: فإن لم يصل إليه فعليه قيمته.

قال ابن المواز: لا يتم شيء إلا بعبد فلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت