فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 9651

ومن المدونة قال مالك: وينزع ما بأسفله من طين قبل المسح. قال أبو محمد عبد الوهاب: لأن المسح إنما جوز على الخف، وهذا حائل دون الخف، فوجب نزعه، كما لو لف على الخف خرقة لم يجز المسح عليها؛ لأنه ماسح على غير الخف.

[فصل - 4 -: في المجزئ في المسح]

قال ابن القاسم: ولا يجزئ عند مالك مسح أعلاه دون أسفله، ولا أسفله دون أعلاه.

قال أبو محمد عبد الوهاب: لما روي أن المغيرة قال: (( وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله ) )؛ ولأن المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين، فوجب أن يكون في مقابلة مما يستره من مبدوله، كالمسح على الجبائر والعصائب.

قال ابن القاسم في المدونة: ولكن لو مسح على ظاهرهما، ثم صلى،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت