وقد قال - صلى الله عليه وسلم: (( جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا, فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ) ). فعمّ, ولم يخص موضعًا منها, وجمع بين الصلاة, وبين التيمم عليها, فكما جازت الصلاة علي الجبل والحصباء وكل ما صعد علي الأرض مما هو منها باتفاق, فكذلك يجوز التيمم عليه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم: (( فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ) )دليل إن أدركته في الجبل والسبخة تيمم, وصلى.
قال غير واحد من البغداديين: فلا نبالي بما صعد منها كان حجرًا, أو ترابًا, أو رملًا.